للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[نكاح الشغار]

فتوى رقم ٢٧٥ وتاريخ ٨/ ١١ / ١٣٩٢ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: (إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب، وإن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفا من المطاردة، ومن تلك الحيل المباينة بين المهور والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر ويطلب إفتاء عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارا، سيما وأن الشرط فيه: زوجني أزوجك وإلا فلا).

* * *

وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي:

سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه، والجواب (الحمد لله: الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق