للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

إذا ورد في الشرع بأن الزمان متصف بوصف يناقض فعلا ما؛ فهل يعتبر ذلك دليلا على أن هذا الفعل منهي عن إيقاعه في ذلك الزمان؛ لأن الزمان متصف بنقيض ذلك الفعل؟

ظاهر تصرف ابن ماجه أنه نهي عنه وذلك أنه قرر (النهي عن صيام أيام التشريق) (١)؛ استدلالا «بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب (٢)».

ولم أجد لذلك شاهدا في السنن إلا هذا الموطن، إلا أن استفادة النهي من ذلك متقررة عند العلماء مما يجعل المرء يغلب موافقة ابن ماجه لهم في ذلك.


(١) سنن ابن ماجه ص ٥٤٨ كتاب الصيام باب رقم ٣٥.
(٢) ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه برقم ١٧١٩، وابن حبان ٣٦٠١، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١، والطبري في تفسيره ٣٩١٤، والطحاوي ٢/ ٢٤٤، والدارقطني ٤/ ٢٨٣، وأحمد ٢/ ٢٢٩، ٧١٣٤، وأبو يعلى ٦٠٢٣. قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد ورد هذا المعنى من طريق عشرين صحابيا، انظر في: المطالب العالية ٦/ ١٨١.