للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (١)؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٢)».

وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) (٣) لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب (٤)».

ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (٥)، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٦)».

والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل (٧).


(١) سنن ابن ماجه ص ٦٦٢ كتاب الطلاق باب رقم ٢١.
(٢) ورد من حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه برقم ٢٠٥٥ وسبق تخريجه.
(٣) سنن ابن ماجه ص٧٤٤ كتاب التجارات باب رقم ٣٠.
(٤) ورد من حديث أبي ذر أخرجه ابن ماجه برقم ٢٢٠٨ وسبق تخريجه.
(٥) سنن ابن ماجه ص ١١٨٧ كتاب اللباس باب رقم ١٦.
(٦) ورد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه برقم ٣٥٨٨ وسبق تخريجه.
(٧) الحكم التكليفي للبيانوني ١٩٨، أصول الفقه الإسلامي للطنطاوي ص ٧٣.