إذا رأى رجل في نومه أنه يجامع امرأة، أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك؛ لرفع التكليف عنهما حال النوم، لعدم إمكان التحرز عن ذلك؛ ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم (١)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطهما، ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) أحمد ٦/ ١٠١، وأبو داود ٤/ ١٣٩، والترمذي ٤/ ٦٨٥، والحاكم ٢/ ٥٩.