للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول السابع:

تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

قاله الكمال بن الهمام (١)

وأشار إليه ابن القيم (٢)


(١) شرح فتح القدير ج: ٢ ص: ٧١: وروى البيهقي من طريق الشافعي أنه - صلى الله عليه وسلم – (كان يلبس برد حِبَرَة في كل عيد) ورواه الطبراني في الأوسط (كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء) انتهى. قال الكمال: واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت اهـ البحر الرائق ٢/ ١٧١. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١/ ٥٥٦. ومعه الدر المختار للحصكفي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى للحصكفي ١/ ١٧٢.
(٢) فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٠٦. تحفة الأحوذي للمباركفوري ٥/ ٣٢١.