للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦٣) أعتقه قبل الحفر:

فإن كانت المسألة بحالها لكن أعتقه المولى قبل الحفر، ثم حفر ووقع العبد الحافر فيها، فلا شيء على المولى بلا خلاف، ذكر ذلك الحنفية (١).

(قلت) لأن المولى أصبح- بعد عتق العبد- أجنبيا عنه فلا يؤاخذ بشيء من أفعاله، خاصة وأنه لم يأمره، بل وإن أمره؛ لأدت القاعدة أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا (٢)، والله أعلم.


(١) ابن نجيم، البحر الرائق ٨/ ٣٥٠.
(٢) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص٨٠ مادة (٨٩).