للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البدعة في لسان الشارع]

البدعة: تطلق ويراد بها في الشرع: ما أحدث وليس له أصل في الشرع. أما ما كان له أصل يدل عليه في الشرع فليس ببدعه.

قال الراغب رحمه الله: البدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة وروي: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (١). اهـ.

وقال في فتح الباري: (٢) المحدثات جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. اهـ.


(١) المفردات في غريب القرآن ٣٨.
(٢) ٢٥٣/ ١٣.