للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: لقد قدمت للحج، ولم أحرم حتى الآن، فهل لي حق قصر صلاتي معكم، وإذا لم يكن ذلك وقد قصرت معكم الظهر، فهل أعيد الصلاة؟.

ج: أن كنت قادما للحج من خارج الميقات، فالواجب أن ترجع إلى الميقات، وتحرم منه، وأما صلاة الظهر التي قد صليتها قصرا فنقول لا تعيدها؛ لأنك مسافر فلك أن تقصر، لكن ينبغي المبادرة بالإحرام فإنه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج فأحرموا من مكانهم بالأبطح، ضحى يوم الخميس، وهو يوم التروية في حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجته كانت يوم الجمعة، فأحرم المحلون يوم الخميس ضحى فهذه السنة، المبادرة بالإحرام.