للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

العفو عن القصاص في القتل العمد

لا تختلف كلمة الفقهاء في مشروعية التنازل عن القصاص، والعفو عن القاتل (١) وأصل ذلك: الكتاب، والسنة.

فمن الكتاب:

١ - قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨].

٢ - قول الله - تعالى -: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥].

فقد دلت الآيات السابقة على مشروعية العفو عن القصاص كما


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٢٤٦، ٢٤٧، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/ ٢٥١، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ١٤٨، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٣/ ٢٦٧.