وقد ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى اعتبار هذا الشرط، وقد ذكره أبو الفرج الشنبوذي أول الشروط المعتبرة؛ إذ يقول: إن كل قراءة وافقت، المصحف ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة.
ويفهم مما ورد في كتاب السبعة في القراءات عدم اشتراطه؛ إذ يقول: فمن حملة القرآن، المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات ومعاني الكلمات، البصير بعلم القراءات، المنتقد للآثار؛ فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن، في كل مصر من أمصار المسلمين (١).
فهذا الكلام يدلنا على شرطين لا ثالث لهما: وهما صحة السند، وموافقة العربية، وذهب إلى ذلك الإمام أبو الحسن البغدادي شيخ القراء بالعراق، فأسقط موافقة القراءة للرسم العثماني.
وقد توسع بعض العلماء، في موافقة القراءة للرسم القرآني، فرأى احتمال الموافقة كافيا، بل توسع بعضهم فرأى موافقة القراءة للرسم وحده، وإن لم تتواتر. ونحن إذ نرد القراءة التي لم توافق الرسم، إلا أننا لا نقبلها لمجرد موافقتها الرسم.