للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: عنصر (إمكان الادخار)

معنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي، وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.

فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟

جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر) (١).

وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) (٢)، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا عن الكشف الكبير (٣). وجاء في التقرير والتحبير: (المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة) (٤).

وهذا -أعني اشتراط إمكان الادخار لثبوت صفة المالية- مما انفرد به الحنفية، ولأجل هذا الاشتراط أخرجوا المنافع من أن تكون


(١) رد المحتار (٤/ ٥٠١).
(٢) المصدر السابق.
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٤) التقرير والتحبير (٣/ ١٧٣).