للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١).

الأدلة: دليل الرأي الأول:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٢)


(١) الأم ٥/ ٢٧٨، وروضة الطالبين ٨/ ٢٦٢، وإعانة الطالبين ٤/ ٣٦.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢