للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (١).

ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (٢).

الترجيح:

يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.


(١) مغني المحتاج ١/ ٣٥٤.
(٢) الإشراف ٢/ ١٤٦.