للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم "، أي من تحرم عليه.

٢ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)».

قال الشافعي: " فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع مقام النسب، فلم يجز أن يفرق بينهما " (٢).

القول الثاني: إن كانت هذه المحرمة لم يطرأ تحريمها كمرضعة أبيه، ومرضعة أمه ونحو ذلك فظهار، وإن طرأ تحريمها كحليلة ابنه، فليس ظهارا.

ومثل زوجة أبيه إن تزوجها أبوه قبل أن يولد فالتشبيه بها ظهار، وإن تزوجها بعد أن ولد، فليس ظهارا.

وهو مذهب الشافعية (٣).


(١) أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء (ح ٥٢٣٩)، ومسلم في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (ح ١٤٤٥).
(٢) الأم ٥/ ٢٧٧.
(٣) الأم ٥/ ٢٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٥٤، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢، وإعانة الطالبين ٤/ ٣٥.