للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها. . فهل فيها زكاة؟

الجواب: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول