للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة

يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١).

وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) سبق تخريجه.