للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داخل في بيع الغرر.

وطريق العلم بالسلعة يختلف باختلاف السلع، واختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف.

والمعدن المباع عن طريق المصرف يباع عن طريق الوصف؛ لكونه غائبا عن مجلس العقد.

والبيع عن طريق الوصف اختلف أهل العلم في صحته على قولين:

القول الأول: جوازه.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

واستدلوا على ذلك بأدلة:

١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٥)».

وجه الدلالة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كيل


(١) فتح القدير ٦/ ٣٣٥.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٤.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٢٠.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ١٠٠.
(٥) سبق تخريجه.