للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلوم، ووزن معلوم (١)»، دليل على صحة البيع بالصفة؛ إذ السلم من أنواع البيع.

٢ - أنه بيع بالصفة فصح كالسلم (٢).

القول الثاني: عدم صحة البيع عن طريق الوصف.

وهو الأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، وعلى هذا فلا يصح بيع الغائب (٥).

وحجته:

١ - أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يحصل السلم فيه (٦).

ونوقش: أنه لا يسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، ولهذا اكتفي به في السلم، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها (٧).

٢ - أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (٨)، فلم يصح


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٣٩)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ١٠٠.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٢٠.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ١٠٠.
(٥) المنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ١٨.
(٦) الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/ ١٠٠.
(٧) المصدر السابق.
(٨) مغني المحتاج ٢/ ٢٠.