الأصل في الزكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن أن تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المالك حين وجوبها فيه، وفي المكان الذي يوجد فيه الشخص المزكي حين وجودها فيه، فتفرق على مستحقها هناك، ولا يجوز نقلها منه إلا إذا لم يوجد من يستحقها؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)».
هذا في حالة وجود مستحقين لها في بلدها، وقد استثنى الحنفية من ذلك فقالوا: لا بأس أن يخرجها من وجبت عليه إلى قرابته من أهل الحاجة، لما في ذلك من صلة الرحم، وكذلك إذا نقلها إلى قوم هم أحوج من أهل بلده إليها، أو إلى من هو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٣٩٥)، صحيح مسلم الإيمان (١٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٨٤)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٣)، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤).