للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول السائلة: أنا امرأة أرملة وعندي ست بنات هل يصح أن تذبح إحدى بناتي الأضحية وتجزئ عنا جميعا أم يلزمني أنا أمهم أن أذبحها؟

ج: إذ ذبحتها أو ذبحتها إحدى بناتك وأشركتكن جميعا في أضحيتها فلا مانع من ذلك؛ لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: " كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة " أخرجه مالك في الموطأ. فإذا ضحت إحداكن بشاة؛ وقالت الأم: اللهم هذه عني وعن بناتي أو قالت إحدى البنات: هذه عني وعن أخواتي وأمي وأبي وأهل بيتي أجزأهم ذلك، هذا إذا كانت الأضحية ابتداء منهن ليست وصية. ولو أشرك الإنسان أمواته في أضحيته كان حسنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الضحية قال في إحداهما «اللهم تقبله من محمد