للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الأشياء المستحبة كالذي يقلم أو يقص عند الإحرام؛ لأنه مشروع للمسلم عند الإحرام النظافة، أما ما كان على المروة في حق المتمتع من التقصير بعد أداء عمرة التمتع أو كان التقصير أو الحلق بعد رمي الجمرة فإن هذا لا مانع منه، لأن ما كان على المروة فهو تحلل من العمرة لا بد منه، وما كان يوم النحر فهو أيضا يكمل به تحلله الأول بمعنى أنه إذا رمى فلا بد أن يقصر أو يحلق ليحل التحلل الأول.