ولم يستدل صاحبا القول الرابع: ابن عباس ومالك - رضي الله عنهما - القائلان بأنه يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة (١)
وأما صاحب القول الثامن الطبري القائل بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب فإنه استدل بما يلي:
قال الطبري: لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثمًا، وفي مخالفة الزي
(١) فتح الباري ج: ١٠ ص: ٣٠٤: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. اهـ. وقال: وقد كره المعصفر جماعة من السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. اهـ