٤ - نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب مع الأدلة والمناقشة منهم، وسؤال وجواب من محمد رشيد رضا.
أ - قال الكاساني:
وأما شرائط جريان الربا فمنها أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا، وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط ويتحقق الربا.
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة، في حكم الإسلام: أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: لا يجوز.
وجه قول أبي يوسف أن حرمة الربا؛ كما هي ثابتة في حق المسلمين، فهي ثابتة في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال، فاشتراطه في البيع يوجب فساده؛ كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام.