للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار (١)» رواه أبو داود، وغيره. فجعله قمارا مع إدخاله الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمار، وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذا، أو مأخوذا منه، وإنما دخل صورة، تحيلا على إباحة المحرم، وسائر الحيل مثل ذلك، ولأن الله تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها، والضرر الحاصل منها.


(١) سنن أبو داود الجهاد (٢٥٧٩)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠٥).