للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٦٢٧

السؤال الأول: الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها، فما يجب عليها أثناء ذلك، وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة، ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت.

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ينضح بول الغلام ما لم يتغذ بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده «عن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحة بالماء ولم يغسله (١)».

وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:


(١) البخاري ١/ ٢٨١ (فتح الباري) ومسلم ١/ ٢٣٨ وأبو داود برقم ٣٧٤.