للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٢٥٩

السؤال: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟

الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» خرجه


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).