للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني:

الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

[١٤] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب التَّزْويج عَلَى القرآنِ وبغَيْرِ صداقِ) ٦/ ٤٦٤ (٥١٤٩) قال:

حدَّثنا عَليُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا سُفْيانُ سَمِعْتُ أبا حازِمٍ يقولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: «إني لفي القَوْمِ عِنْد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذ قامَتِ امرأةٌ فقالتْ: يا رسُولَ الله، إنها قَدْ وهَبَتْ نَفْسَها لك (١) فرَ فيها رَأْيَكَ! فلم يُجبْها شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتِ الثالثةَ فقالت: إِنَّها قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَها لَكَ، فر فيهَا رَأيكَ! فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ الله، أَنْكِحْنيها.


(١) قال الحافظ ابن حجر: وهذه المرأة لم أقف على اسمها، والظاهر أن الواهبات أكثر من واحدة. انظر: الفتح ٨/ ٥٢٥ و ٩/ ٢٠٦. وقال العيني: الصحيح أنها خولة بنت حكيم، أو أم شريك الأزدية. عمدة القاري ٣٦/ ٣٠١.