للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟)) قال: لا. قال: ((اذهَبْ فاطْلُبْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حديدٍ)). فَذَهب وطَلَبَ، ثم جاءَ فقالَ: ما وجَدْتُ شيْئًا ولا خاتمًا منْ حديد. فقال: ((هَلْ مَعَكَ مِن القُرْآنِ شَيءٌ؟)) قال: معي سُورَةُ كذا، وسورة كذا، قال: اذْهَبْ فقدْ أَنْكَحْتُكها بِما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ» (١).

تخريجه:

هذا الحديث روي من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، وله إليه أحد عشر طريقًا:

أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤١٤ (٩٢٨)، والطبراني ٦/ ٢١٧ (٥٩١٥).

وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٥٨ (٢٢٧٩٨).

وأخرجه البخاري ٦/ ٤٦٤ (٥١٥٠) من طريق وكيع إلا أنه ليس فيه إلا قوله تزوج ولو بخاتم من حديد.

وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٤٠ (١٤٢٥) من طريق زهير بن حرب.

وأخرجه ابن ماجه ١/ ٦٠٨ (١٨٨٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وليس فيه أنها وهبت نفسها.

وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٢٢٦ (٥٥٠٠)، والطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٢٧٤ (٢٤٧٧) من طريق محمد بن منصور.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥)، سنن الترمذي النكاح (١١١٤)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠)، سنن أبو داود النكاح (٢١١١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦)، موطأ مالك النكاح (١١١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١).