للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرجه أبو يعلى ١٣/ ٥١٧ (٧٥٢٢) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٧٤ (٢٤٧٦) من طريق محمد بن عبد الله المقرئ.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٧ (٤٢٩٢) من طريق أسد وليس فيه إلا قوله (قد أنكحتك مع ما معك من القرآن).

أخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٦ من طريق سعدان بن نصر.

كلهم: عن سفيان بن عيينة، به، بنحوه.

[١٥] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ؟) ٦/ ٤٥٢ (٥١١٣)، قال:

حدَّثنا محمد بْنُ سلامٍ، حَدَّثنا ابن فضيل، حدثنا هشام عن أبيه قال: «كانت خولةُ بنت حكيم من اللائي وهبن أنفُسهنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشةُ: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرَّجل! فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك. رواه أبو سعيدٍ المؤدبُ ومحمدُ بن بشرٍ وعبدةُ عن هشامٍ عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهمْ على بعضٍ» (١).

تخريجه:

هذا الحديث مداره على هشام بن عروة، وروي عنه من طريقين:


(١) صحيح البخاري النكاح (٤٧٢١)، صحيح مسلم النكاح (٢٦٥٨)، سنن النسائي النكاح (٣١٤٨).