للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه البخاري ٦/ ٣٢٣ (٤٧٨٨)، ومسلم ٢/ ١٠٨٥ (١٤٦٤) (٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥٤، والبيهقي ٧/ ٥٥، كلهم من طريق أبي أسامة.

وأخرجه أحمد ٤٣/ ٢٩٧ (٢٦٢٥١) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.

كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.

من فقه الحديث:

مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر (١)

الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: ٥٠) فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.

مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة (٢)

أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها


(١) انظر الفتح ٩/ ١٦٤، مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٦، الفقه الإسلامي ٧/ ٣٧.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٣٠، روضة الطالبين ١١٦٥، كشاف القناع ٥/ ٣٨، الفتح ٩/ ١٦٤، الفقه الإسلامي ٧/ ٣٨.