للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٧١٤١)

السؤال العاشر: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله