للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع: شخص يقول في ثكنتنا: يرغم الملتحي على حلق لحيته. فهل يدخل في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١) أم لا؟ ثم إنه يعمل أحيانا في ساعة الجمعة، فهل يجوز له أن يصليها ظهرا؟ وهل صحيح أن الجمعة لا تجوز في وقتنا الحاضر لانتفاء شروطها: الخليفة الأعظم والمصر، والمسجد الجامع؟

الجواب: أولا: الأصل وجوب إعفاء اللحية، وقد صدر جواب من اللجنة في ذلك هذا نصه: (إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب واعفوا اللحى (٢)» والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه، وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص). اهـ.

وأما إذا أكرهه على حلقها من يخشى عقوبته من ولي أمر جائر وكانت المصلحة أرجح في حلقها حسب علم من يحلقها رخص له في حلقها؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ثانيا: من كان في عمل لمصلحة المسلمين وقت صلاة الجمعة وإذا ذهب


(١) سورة النحل الآية ١٠٦
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٦).