للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - والثالث من الذبائح الواجبة فدية الأذى وفدية ترك الواجب، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١) والنسك الذبح. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة (٢)» متفق عليه. والوطء في الفرج يلزم به الدم بلا تخيير، فإن كان في عمرة


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤١٩١)، صحيح مسلم الحج (١٢٠١)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٧٣)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥١)، سنن أبو داود المناسك (١٨٥٦)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٤١)، موطأ مالك الحج (٩٥٦).