للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: المكروهات التي ينبغي للمضحي أن يجتنبها:

١ - إذا دخلت العشر فإنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا، أي يكره له أن يأخذ من شعره، سواء كان شعر الرأس أو كان في أي موضع من جسمه شيئا بحلق أو تقصير أو نتف أو غيره، أو أن يقص أظفاره بتقليم أو غيره، أو أن يأخذ من بشرته شيئا إلا ما كان فيه ضرر عليه، وذلك ابتداء من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة، حتى يفرغ من ذبح أضحيته في أيام العيد، وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم. رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (١)». وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا (٢)».

وهذا قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقال بعض الحنابلة: إنه يحرم أن يأخذ المضحي من شعره وبشره شيئا إذا دخلت العشر حتى يضحي، للنهي الوارد في الحديث حيث إن مقتضى النهي التحريم.

وقال الحنفية: إن حلق الشعر وتقليم الأظفار غير مكروه


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣)، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٩)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧).
(٢) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧).