للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: حكم طلاق السكران بسبب تناوله شيئا من هذه المواد المخدرة عالما مختارا:

اختلف أهل العلم في طلاق السكران بسبب محرم هل يقع أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن طلاقه يقع وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، (١) واستدلوا.

(١) بعموم قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢) من غير تفريق بين السكران وغيره إلا من خص بدليل.

(٢) ولأن عقله زال بسبب معصية فينزل قائما وعقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.

(٣) أنه مكلف يؤاخذ بجنايته.

(٤) ما ورد من الآثار: «لا قيلولة في الطلاق (٣)»، «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (٤)» وغير ذلك من الآثار.

القول الثاني: لا يقع طلاقه، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث


(١) المغني لابن قدامة ٧/ ١١٤.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني جـ ٧/ ٧٨.
(٤) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني جـ ٧/ ٧٨. قال ابن حزم في المحلى جـ ١/ ٢٥٧ " لا قيلولة في الطلاق " حديث موضوع، وقال: أثر: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " خبر مكذوب.