للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع عشر: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات - كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله؟

الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح