للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر إذا أعسر الزوج بالمهر، فهل يجوز أن يطلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذلك؟

للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال المالكية والشافعية: يجوز للحاكم التطليق على العاجز عن أداء المهر إذا طلبت المرأة ذلك، إذا كان الطلب قبل الدخول للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، قياسا على البائع إذا لم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه. ويمهل عند المالكية قبل الفسخ مدة يقدرها الحاكم باجتهاده، وعند الشافعية ثلاثة أيام، فإن قدر وإلا طلق عليه.

أما بعد الدخول فليس لها الحق في طلب الفراق، لتلف المعوض - البكارة - وصيرورة العوض دينا في الذمة (١).

المذهب الثاني: وبه قال الحنابلة في أصح الأوجه عندهم: لا يجوز فسخ بالإعسار بالمهر؛ لأنه يعد دينا فلا يفسخ النكاح به، كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف بالمرأة، فلا فسخ به كذلك (٢).


(١) الكافي ٢/ ٥٦٠، مغني المحتاج ٣/ ٤٤٢.
(٢) المغني ٧/ ٥٧٩.