للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشبهة السادسة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (١)»، يقول ابن حزم: واحتج أيضا من كفر من ذكرنا بأحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٢)». ويقول ابن حجر _ بعد سياقه هذا الحديث _: إن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي (٣).

الجواب: يقول ابن حجر - بعد أن أورد هذا الحديث -: ولا مستمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر المخرج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٤) أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر (٥).


(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. انظر: جامع الأصول جـ ١٠ حديث ٨٤٣٧.
(٢) الفصل جـ ٣ صـ ٢٣٠.
(٣) فتح الباري لابن حجر جـ ١ صـ ١١٢.
(٤) سورة النساء الآية ١١٦
(٥) فتح الباري جـ ١ صـ ١١٢.