السؤال الأول: هل يجوز للرجال والنساء لبس النظارة والخاتم والسوار والسلسلة والساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو من الحديد أو غيره، أم لا؟.
السؤال الثاني: هل يجوز لإنسان أن يعتقد أو يصدق أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه ضرر كمرض أو غيره من الأعداد أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات أو من قراءة سورة أو آية أو من قراءة ورد أو من قراءة فائدة أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غيره، أم لا؟.
السؤال الثالث: ما هي أسماء الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟ (١) فأجاب سماحة المفتي وفقه الله بما نصه: الحمد لله. النظارة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة
(١) هذه "الفتوى اللاذقية" وهي جواب عن ثلاث مسائل تقدمت الثانية في توحيد الإلهية، وهذه المسألة الأولى ويأتي الجواب عن السؤال الثالث آخر الكتاب. موجهة إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم من ع. إ. ل. طبعت عام ١٣٧٥ هـ في مطابع الرياض.