للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هذا سؤال من السائل أمن مصر يقول فيه: أنا متزوج وحدث مشكلة بيني وبين زوجتي وقلت في نفسي أنت طالق ولم أتلفظ به ولم أنطق به وذهبت إلى دار الفتوى وقالوا لي إنه وقع، قلت ما الدليل قالوا لي: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (١) ووجدت اختلافا في تفسير الآية:

١ - أنها منسوخة ورفع الحكم.

٢ - أنها محكمة مخصوصة في معنى كتمان الشهادة.

٣ - أنها محكمة عامة غير منسوخة وأن الله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه.

رجاء أفتني هل آخذ به في حديث النفس وهل الطلاق في حديث النفس يقع؟

ج: ما دام أنك لم تنطق بلسانك بلفظ الطلاق، وإنما حدثت به نفسك فلا حرج عليك في ذلك ولا يقع بذلك طلاق؛ لأن هذا من قبيل أحاديث القلب التي لا يؤاخذ عليها الإنسان، ودليل ذلك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٤