للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١١٧٨ - ٣٠/ ١ / ١٣٩٦هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: أنا رجل أملك مبلغا من المال وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة أو سنتين بمبلغ أربعة عشر ألفا أو بعشرة آلاف ريال بعد أن آخذ مقدما ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وأنا شاك هل هذا البيع صحيح أو ربا؟ وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة