للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل ومناقشة كل منهما

اختلف أهل العلم في حكم القسامة: فمنهم من عمل بها ومنهم من لم يعمل بها، وفيما يلي نذكر طائفة من كلام من عمل بالقسامة مع المناقشة، ثم نذكر طائفة من كلام من لم يعمل بها وأدلتهم مع المناقشة.

قال السمرقندي: القسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد به علامة القتل من الجراح وغيرها ولم يعلم له قاتل بالأحاديث الصحيحة، وقضاء عمر -رضي الله عنه- وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز - -رضي الله عنه-.

وقال القاضي عياض: وهذه الأيمان هي أيمان القسامة، وهي أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه، وركن من أركان مصالح العباد أخذ به علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به بواسطة الأبي. وقال محمد بن رشد: أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار (١).

وقال الشافعي بعد ذكره لحديث محيصة وحويصة: وبهذا نقول (٢).


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٢ ص٣٠٤.
(٢) الأم ج٦ ص٧٨.