للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٢٨٧٣

السؤال السادس: فاتتني عدة صلوات مكتوبة فذهبت إلى المسجد الحرام للعمرة، فاغتنمت وجودي بمكة المكرمة، فشرعت بقضاء هذه الفوائت، فأيهما أفضل هل أقوم بصلاة عدة ركعات نافلة بدون أذان ولا إقامة، أم أقوم بإقامة الصلاة، وأنوي قضاء الوقت الفلاني الفائت مثلا؟

ج: تنوي بصلاتك قضاء الصلوات التي فاتت، وتقيم لكل صلاة، أما إن كنت تركت الصلوات التي فاتت عمدا وتهاونا