للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٥٢ - إذا حصد الثمرة

قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها)

" المسألة الخامسة ": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟

والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث «الناس مؤتمنون على زكواتهم» ما لم يخالف ما هو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه

(ص - ف ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)