للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن الثاني والثالث: المشهود له وعليه:

لا تجوز الشهادة على من لا يعرفه الشاهد، ولا لمن لا يعرفه؛ لأن الجهل بمعرفة كل منهما مانع من صحة الشهادة كالجهل بمعرفة المشهود به.

وكمال معرفة كل منهما أن يعرفه بعينه بالإشارة إليه، وذكر اسمه، ونسبه. ولو عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز ذلك في الحاضر دون الغائب؛ لأن الإشارة أقوى سبل التعريف، فمتى أمكنت وجبت وكفت.

وإن عرفه باسمه، ونسبه، ولم يعرفه بعينه جاز ذلك في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه؛ لأنه قد يجوز أن يتحمل الشهادة لغائب، ولا يجوز أن يتحملها على غائب.