للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملحق الثاني

كَلامُ الشَّوكَانِيِّ في ((نَيْل الأوْطَار))

ومناقشة أبي الحسنات اللّكْنَوِيّ له:

قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (١) عقب شرح أحاديث (باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه) من (منتقى الأخبار) للمجد ابن تيمية:

فائدة: قد عرفت - مما سلف- وجوبَ الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرَّفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصحُّ صلاة من الصلوات، أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب، فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصِّص تلك الأدلة.

ومن هاهنا يتبيَّن لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور: أن من أَدْرَكَ الإمام راكعًا، دخل معه واعتدَّ بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من


(١) انظر: ((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار))، للشيخ محمد بن علي الشوكاني: ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٦، (طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر) و ٣/ ٦٧ - ٦٨ (طبعة مكتبة الكليات الأزهرية).