للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القِرَاءَة.

واسْتَدَلُّوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «من أَدْرَكَ الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخَيرةِ في صَلاتهِ يومَ الجمُعَةِ فلْيُضِفْ إليها رَكْعَةً أُخْرَى» رواه الدَّارَقُطْنيُّ من طريق ياسين بن معاذ، وهو متروك. وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظ: «إذا أَدْرَكَ أحدُكُم الرَّكعتَيْنِ يومَ الجمعةِ فقد أَدْرَكَ، وإذا أَدْرَكَ ركعةً فليركعْ إليها أخرى» ولكنه رواه من طريق سليمانَ بنِ داود الحرَّاني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، وسليمان: متروك، وصالح: ضعيف.

على أن التقييد بالجمعة في كلتا الروايتين مُشْعِرٌ بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ: «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» (١) فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع.

وقد ورد حديث: «من أَدْرَكَ ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «من أَدْرَكَ من الصلاة


(١) صحيح البخاري الأذان (٨٢٠)، صحيح مسلم الصلاة (٤٧١)، سنن الترمذي الصلاة (٢٧٩)، سنن النسائي السهو (١٣٣٢)، سنن أبي داود الصلاة (٨٥٤)، مسند أحمد (٤/ ٢٩٨)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٣٤).