للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣٢٨ وتاريخ ٩/ ٧ / ١٣٩٦ هـ

السؤال الأولى: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الأقدام، أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الأقدام وراكب الدابة وراكب السيارة، أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع، أو الأحسن له الفطر؟

الجواب:

يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا وسواء كان ركوبه بالسيارة، أو الطائرة، أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعبا لا يتحمل معه الصوم، أو لم يتعب، اعتراه جوع وعطش، أو لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر، ولم يقيد ذلك بنوع من المركب ولا بخشية التعب، أو الجوع، أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر