للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

يرى الحنفية أن نفقة البنت البالغة التي لم تتزوج وليس لها مال والابن البالغ الزمن الفقير على الأب خاصة في ظاهر الرواية وعليه الفتوى. وهو مذهب المالكية في البنت البالغة والابن البالغ المجنون أو العاجز لمرض ونحوه على المشهور عندهم.

وهو قول للشافعية استصحابا لوجوبها عليه في الصغر.

وهو قول عند الحنابلة وعليه المذهب سواء كان الولد زمنا أو صحيحا مكلفا وهو لا حرفة له فنفقته واجبة لعجزه عن الكسب.

وقال بعض الحنفية (١) على الأب ثلثاها وعلى الأم الثلث باعتبار الإرث ولأنه ليس للأب ولاية على الكبير فتشاركه الأم في النفقة (٢).

وهم يرون أن من تجب عليه نفقة الكبار وأعسر في نفقتهم ولزمت غيره وأنفق فلا يرجع على من كانت النفقة واجبة عليه، لأنها لا تجب مع الإعسار وبهذا الرأي قال المالكية (٣).


(١) الحسن والخصاف.
(٢) انظر لسان العرب مادة نفق د١٠ ص٣٥٧ دار صادر.
(٣) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ج٢ ص٦٢٩ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.