للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرى الشافعية في قول لهم أن نفقة الكبار على الأب والأم لاستوائهما في القرب ولأن الولاية ولاية الأب قد زالت بكبر الولد (١) وهل يسوى بين الأب والأم في وجوبها؟ أم يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث؟ وجهان أرجحهما الثاني (٢).

والولد الكبير البالغ لا تجب نفقته على أحد إذا كان غنيا مكتسبا صحيح الجسم (٣) سوى من لا يستأجره الناس لمنزلته الرفيعة بينهم أو لكونه لا يحسن العمل.

ومن يشتغل في طلب العلم ويمنعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز ويجبر من تلزمه نفقته بالإنفاق عليه كأبيه.

ويرى المالكية في قول لهم أن نفقة الصغير تنتهي ببلوغه كالصحيح.


(١) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٥١ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٢) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٥١ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٣) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٦٢ طبع سنة ١٣١٣هـ.